عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

556

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

قال أشهب ، في كتاب ابن سحنون : قال ابن الماجشون ، في عبد شج موضحة ، فترامت إلى منقلة ، بعد عتقه : إنه يكون لسيده نصف عشر قيمته ، ويكون في التنامي ( 1 ) ما بين منقلة حر إلى موضحته . قال ابن سحنون : معناه عندي ؛ أن يكون الجارح عبدا ، فأما إن كان حرا ، فليس في ذلك كله إلا منقلة حر ؛ لأن ذلك من الحر ، في العبد ، كالخطأ . وذلك في الخطأ راجع إلى ما قلنا . وبقية هذا الباب ، في الجزء الأول . في العبد يجرح ، ثم يعتق ، ثم يجرح ، ثم يموت بعد ذلك ، والجرحان خطأً ، أو عمداً ، أو أحدهما من كتاب ابن سحنون ، قال سحنون : وإذا قطع رجل يد عبد خطأ ، ثم عتق ، ثم قطع آخر رجله ثم نزي ؛ فمات من الجرحين ؛ ففي قول ابن القاسم ؛ يقسم ورثته ؛ لمات من الجرحين جميعاً ، ثم يأخذون دية حر من الرجلين ؛ النصف من عاقلة كل واحد منهما في ثلاث سنين . وإن أبوا القسامة ، أخذوا من الثاني نصف الدية في ثلاث سنين . ومن الأول ما نقصه الجرح يوم الجناية . وهو عبد هذا ، كان أولياؤه أعتقوع . فأما إن كان له ورثة ، كان / ما نقصته الجناية لسيده ، وإن كانت الجناية الأولى عمداً والثانية خطأً قيل لورثته : إن شئتم ، فأقسموا على الجاني الأول ، والثاني ، وخذوا من الأول نصف دية حر في ماله حالة ، ومن عقل عاقلة الثاني نصف دية حر في سنتين . وإن شاؤوا أقسموا ؛ لمات من الجرح الثاني ، وأخذوا جميع الدية من عاقلته ، ومن الأول ما نقص الجرح من العبد ، يوم الجراحة .

--> ( 1 ) كذا في ع وكتبت في الأصل ( في التناهي ) .